المادة 15
مادة 15: تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية التي تليها مفوضي مراقبة لا يقل عددهم عن اثنين ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, ويعفى المصرف من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 15: تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية التي تليها مفوضي مراقبة لا يقل عددهم عن اثنين ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, ويعفى المصرف من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194128/article/15/