المادة 1
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان فريقا فيها او منضما اليها يحدد عرض البحر الاقليمي بمسافة اثني عشر ميلا بحريا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 138 16/09/1983
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان فريقا فيها او منضما اليها يحدد عرض البحر الاقليمي بمسافة اثني عشر ميلا بحريا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر.
يمكن ان تنشأ ضمن البحر الاقليمي مناطق محرمة تحظر فيها الملاحة البحرية وتحدد فيه طرق ملاحية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية والدفاع الوطني.
تحدد في المرسوم المشار اليه اعلاه انواع السفن التي يشملها تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
كل مخالفة لاحكام المادة (2) اعلاه تعاقب بغرامة مالية تتراوح بين خمسة الاف وعشرين الف ليرة لبنانية. ويمكن بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل التشهير بالمخالف ومنع السفينة من الدخول الى المرافىء اللبنانية.
يجري تحصيل الغرامات وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
وفي حال مخالفة القوانين والانظمة الاخرى المرعية الاجراء لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي دون فرض العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين والانظمة.
تكلف الاجهزة المختصة في وزارة الاشغال العامة والنقل بمراقبة تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمؤازرة الاجهزة المختصة في كل من وزارات الداخلية والدفاع الوطني والمالية.
تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري