المادة 2
يمكن ان تنشأ ضمن البحر الاقليمي مناطق محرمة تحظر فيها الملاحة البحرية وتحدد فيه طرق ملاحية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية والدفاع الوطني.
تحدد في المرسوم المشار اليه اعلاه انواع السفن التي يشملها تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.