المادة 3
كل مخالفة لاحكام المادة (2) اعلاه تعاقب بغرامة مالية تتراوح بين خمسة الاف وعشرين الف ليرة لبنانية. ويمكن بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل التشهير بالمخالف ومنع السفينة من الدخول الى المرافىء اللبنانية.
يجري تحصيل الغرامات وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
وفي حال مخالفة القوانين والانظمة الاخرى المرعية الاجراء لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي دون فرض العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين والانظمة.