المادة 18
(عدلت بموجب قانون 389/2001 )
توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 4, 24/12/2001
يلغى نص المادة 18 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 18 جديدة: توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على اقتراح الرئيس الأول لهذه المحكمة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.