المادة 79
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) واحكام قانون تقاعد
نقابة المحامين, من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة
او معاش التقاعد, تضم الى خدمة القاضي مدة ممارسته
للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لاية
وظيفة عامة على ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على
اساس الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي.
يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة
الموجودون حاليا-
في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) واحكام قانون تقاعد
نقابة المحامين, من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة
او معاش التقاعد, تضم الى خدمة القاضي مدة ممارسته
للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لاية
وظيفة عامة على ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على
اساس الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي.
يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة
الموجودون حاليا-
في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 30, 28/03/1985
مادة 30:
تعدل المادة 79 على الشكل التالي:
"مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) واحكام قانون تقاعد
نقابة المحامين, من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة
او معاش التقاعد, تضم الى خدمة القاضي مدة ممارسته
للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لاية
وظيفة عامة على ان يدفع عنها المحسومات التقاعدية على
اساس الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي.
يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة
الموجودون حاليا-
في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة".