المادة 80
(عدلت بموجب قانون 389/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
لا يجوز أن يعين قاضيا منفردا إلا قاض من الدرجة الثانية فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة الإستئناف او رئيس غرفة في احدى محاكم الدرجة الاؤلى أو قاضي تحقيق او محاميا عاما إستئنافيا او معاونا لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلا قاض من الدرجة الرابعة فما فوق.
لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف أو نائبا عاما لدى محكمة الإستئناف أو مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية او قاضي تحقيق أولا إلا قاض من الدرجة السادسة فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الثامنة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا أولا لدى محاكم الإسئئناف إلا قاض من الدرجة العاشرة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيسا أولا لدى محكمة التمييز او نائبا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق.
إلا انه يجوز أن تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أو أكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه على أن لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل.
وفي حال الخلاف تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة /5/ من هذا القانون.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يجوز أن يعين قاضيا منفردا إلا قاض من الدرجة الثانية فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة الإستئناف او رئيس غرفة في احدى محاكم الدرجة الاؤلى أو قاضي تحقيق او محاميا عاما إستئنافيا او معاونا لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلا قاض من الدرجة الرابعة فما فوق.
لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف أو نائبا عاما لدى محكمة الإستئناف أو مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية او قاضي تحقيق أولا إلا قاض من الدرجة السادسة فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الثامنة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا أولا لدى محاكم الإسئئناف إلا قاض من الدرجة العاشرة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيسا أولا لدى محكمة التمييز او نائبا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق.
إلا انه يجوز أن تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أو أكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه على أن لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل.
وفي حال الخلاف تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة /5/ من هذا القانون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 31, 28/03/1985
مادة 31:
الغي نص المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"لا يجوز ان يعين قاضيا منفردا الا قاض من الدرجة الخامسة
عشرة فما فوق.
"لا يجوز ان يعين مستشارا لدى محكمة الاستئناف او رئيس
غرفة في احدى محاكم الدرجة الاولى الا قاض من الدرجة
الثالثة عشرة فما فوق.
"لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف او نائبا
عاما لدى محكمة الاستئناف او مفوضا للحكومة لدى المحكمة
العسكرية او قاضي تحقيق اول الا قاض من الدرجة الحادية
عشرة فما فوق.
"لا يجوز ان يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا
عاما لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة التاسعة فما
فوق.
"لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا
اول لدى محاكم الاستئناف الا قاض من الدرجة السابعة
فما فوق.
"لا يجوز ان يعين رئيسا اولا لدى محكمة التمييز او نائبا
عاما لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة الخامسة فما
فوق.
"الا انه يجوز ان تسند الوظائف المبينة في الفقرات
الخمس الاولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة
للتجديد مرة او اكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه
الشروط المذكورة اعلاه على ان لا يزيد الفرق بين درجته
والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة, ويطبق
فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم
يتخذ بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير
العدل".
Replaced or reworded by قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, article 6, 24/12/2001
يلغى نص المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 80 جديدة: لا يجوز أن يعين قاضيا منفردا إلا قاض من الدرجة الثانية فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة الإستئناف او رئيس غرفة في احدى محاكم الدرجة الاؤلى أو قاضي تحقيق او محاميا عاما إستئنافيا او معاونا لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلا قاض من الدرجة الرابعة فما فوق.
لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة الإستئناف أو نائبا عاما لدى محكمة الإستئناف أو مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية او قاضي تحقيق أولا إلا قاض من الدرجة السادسة فما فوق.
لا يجوز أن يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الثامنة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا أولا لدى محاكم الإسئئناف إلا قاض من الدرجة العاشرة فما فوق.
لا يجوز ان يعين رئيسا أولا لدى محكمة التمييز او نائبا عاما لدى محكمة التمييز إلا قاض من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق.
إلا انه يجوز أن تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أو أكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه على أن لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل.
وفي حال الخلاف تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة /5/ من هذا القانون.