المادة 19
اضافة الى المهمات الموكلة اليه في مواد اخرى من هذا القانون تكون مهمة المجلس الوطني للاعلام المرئي المسموع كما يأتي:
1- دراسة طلبات الترخيص المقدمة الى مجلس الوزراء والمحالة اليه بواسطة وزير الاعلام.
وله الاستعانة عند الاقتضاء باداريين او خبراء او بمكاتب او بمؤسسات فنية متخصصة في مجال الاعلام.
2- التثبت من استيفاء الطلب الشروط القانونية.
3- ابداء الرأي الاستشاري الى مجلس الوزراء بالموافقة على طلب الترخيص او برفضه وينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية فور ايداعه مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.
4- على المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع انجاز تقريره وتقديمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة ملف طلب الترخيص عليه.
5- تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.