المادة 41
1- يلغى حق شركة تلفزيون لبنان الحصري بالقنوات التلفزيونية وتعطى هذه الشركة حق البث على قنوات ال V.H.F بكاملها وعلى برنامج على القنوات ال U.H.F وفق التنظيم التقني الذي سيوزع القنوات على المؤسسات التلفزيونية المرخصة ويتم التعويض على هذه الشركة باعفائها من دفع الرسوم المتوجبة على وسائل الاعلام الاخرى وذلك لغاية العام 2012 اي نهاية حقها الحصري السابق
2- لا يحق لشركة تلفزيون لبنان من جراء هذا القانون اي تعويض من اي نوع كان ومن اية جهة كانت باستثناء التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة
3- خلافا لاي نص اخر تعطى الحكومة الحق باعادة تنظيم شركة تلفزيون لبنان بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية.