المادة 43
بعد انقضاء مدة التعليق لا يجوز للمؤسسة ان تبث مجددا الا اذا اثبتت الشركة صاحبة الترخيص حصولها على الاموال اللازمة لتغطية العجز بكليته وعليها في هذه الحالة ان تثبت مصدر تلك الاموال وكيفية حصولها عليها. ولوزير الاعلام ان يطلب مزيدا من الايضاحات والادلة ان يتخذ قراره بالسماح للمؤسسة بالعودة الى البث في ضوء ما تكون قدمته الشركة من بيانات وادلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم التزام الشركة بما يمكن ان يتعارض والمصلحة العامة.