The whole text

قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 In force

المادة 43

المادة 43

بعد انقضاء مدة التعليق لا يجوز للمؤسسة ان تبث مجددا الا اذا اثبتت الشركة صاحبة الترخيص حصولها على الاموال اللازمة لتغطية العجز بكليته وعليها في هذه الحالة ان تثبت مصدر تلك الاموال وكيفية حصولها عليها. ولوزير الاعلام ان يطلب مزيدا من الايضاحات والادلة ان يتخذ قراره بالسماح للمؤسسة بالعودة الى البث في ضوء ما تكون قدمته الشركة من بيانات وادلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم التزام الشركة بما يمكن ان يتعارض والمصلحة العامة.

المادة 43 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/43/