المادة 9
القنوات التلفزيونية والموجات الاذاعية وهامش الترددات والذبذبات وسائر الموجات والقنوات هي حق حصري للدولة ولا يجوز بيعها او التنازل عنها تستعمل المؤسسة القناة او الموجة عن طريق الاستئجار طيلة مدة الترخيص ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا يمكن اعتبار حق المؤسسة باستعمالها بمثابة امتياز كما لا يتولد للمؤسسة في نهاية عقد الايجار اي حق بالتعويض مهما كان نوعه يمنع على المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية ان تبيع حقوقها التاجيرية او جزءا منها او ان تتنازل عنها بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة وعند المخالفة يصار الى توقيف المؤسسة عن البث حكما.