All legislation

قرار Decision No. 52 29/07/1996

تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
29/07/1996
Official Gazette
Issue 45, 12/09/1996, p. 3187
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8 تاريخ 30/01/2001 (Art. 1)
Possibly affected, check
قرار رقم 973 تاريخ 20/07/2023 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 29/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 26/06/1995

(تعيين وزير البيئة)

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 08/04/1993

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

Amended 01/03/2001

يلغى القرار رقم 20/ب المتعلق بتحديد المواصفات والثوابت الخاصة لحماية البيئة من التلوث وتحدد المواصفات الواجب التقيد بها بالنسبة للهواء والمياه والتربة وفق المعدلات كما هي واردة في الملحقات التالية:

ملحق رقم 1- المواصفات المتعلقة بمياه الشرب م

لحق رقم 2- المتطلبات النوعية للمياه العذبة السطحية المستعملة او المعدة للاستعمال لانتاج المياه الصالحة للاستهلاك البشري

ملحق رقم 3- النوعية المطلوبة للمياه الصالحة للحياة المائية

ملحق رقم 4- مواصفات المياه الصالحة للسباحة: احواض , انهار, بحيرات وبحار

ملحق رقم 5- مواصفات المياه المبتذلة الحضرية

ملحق رقم 6- مستويات الحد الادنى لنوعية مياه الصرف المنزلية بعد المعالجة

ملحق رقم 7- المواصفات المسموح بها لتصريف او طمر نفايات سائلة او صلبة في المياه السطحية الجوفية ومياه البحر داخل الحدود الدولية (نفايات لا يعتد بضررها)

ملحق رقم 8- المواصفات لبعض المواد الضارة عند صرفها في البيئة البحرية داخل الحدود الدولية (نفايات سائلة غير منزلية)

ملحق رقم 9- الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل اماكن العمل

ملحق رقم 10- الحدود المسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الامن له

ملحق رقم 11- الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق الزيوت المستعملة

ملحق رقم 12- الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق النفايات المنزلية

ملحق رقم 13- الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء من الانبعاثات في معامل الترابة

ملحق رقم 14- الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي

الغيت الملاحق 1-2-6-7-8-9-11-12-13واستبدل ترقيم الملاحق 3-4-5-10-14 ب 1-2-3-4-5 وذلك بالقرار 8 ت 30/1/2001

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/03/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/03/2001 · Replaced by قرار رقم 8 تاريخ 30/01/2001, art. 1 · the Lebanese University's text

    يلغى القرار رقم 20/ب المتعلق بتحديد المواصفات والثوابت الخاصة لحماية البيئة من التلوث وتحدد المواصفات الواجب التقيد بها بالنسبة للهواء والمياه والتربة وفق المعدلات كما هي واردة في الملحقات التالية:

    ملحق رقم 1- المواصفات المتعلقة بمياه الشرب م

    لحق رقم 2- المتطلبات النوعية للمياه العذبة السطحية المستعملة او المعدة للاستعمال لانتاج المياه الصالحة للاستهلاك البشري

    ملحق رقم 3- النوعية المطلوبة للمياه الصالحة للحياة المائية

    ملحق رقم 4- مواصفات المياه الصالحة للسباحة: احواض , انهار, بحيرات وبحار

    ملحق رقم 5- مواصفات المياه المبتذلة الحضرية

    ملحق رقم 6- مستويات الحد الادنى لنوعية مياه الصرف المنزلية بعد المعالجة

    ملحق رقم 7- المواصفات المسموح بها لتصريف او طمر نفايات سائلة او صلبة في المياه السطحية الجوفية ومياه البحر داخل الحدود الدولية (نفايات لا يعتد بضررها)

    ملحق رقم 8- المواصفات لبعض المواد الضارة عند صرفها في البيئة البحرية داخل الحدود الدولية (نفايات سائلة غير منزلية)

    ملحق رقم 9- الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل اماكن العمل

    ملحق رقم 10- الحدود المسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الامن له

    ملحق رقم 11- الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق الزيوت المستعملة

    ملحق رقم 12- الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات الناجمة عن حرق النفايات المنزلية

    ملحق رقم 13- الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء من الانبعاثات في معامل الترابة

    ملحق رقم 14- الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي

    الغيت الملاحق 1-2-6-7-8-9-11-12-13واستبدل ترقيم الملاحق 3-4-5-10-14 ب 1-2-3-4-5 وذلك بالقرار 8 ت 30/1/2001

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت, في 29 تموز 1996 وزير البيئة بيار فرعون