The whole text

قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

على كل شخص حقيقي أو معنوي رخص له باستعمال الآلة الواسمة وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته أن يمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه.

المادة 2 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/194259/article/2/