المادة 2
على كل شخص حقيقي أو معنوي رخص له باستعمال الآلة الواسمة وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته أن يمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 Repealed ملغى
على كل شخص حقيقي أو معنوي رخص له باستعمال الآلة الواسمة وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته أن يمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات الموسومة لديه.
المادة 2 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/194259/article/2/