المادة 3
يحدد شكل السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي والواجب مسكه من المرخص لهم بدمغ مطبوعاتهم وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 Repealed ملغى
يحدد شكل السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي والواجب مسكه من المرخص لهم بدمغ مطبوعاتهم وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/194259/article/3/