المادة 4
ترقم صفحات سجل رسم الطابع المالي وتختم من قبل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت أو من يكلفه من مراقبي رسم الطابع المالي وذلك قبل المباشرة باستعمال السجل.
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 Repealed ملغى
ترقم صفحات سجل رسم الطابع المالي وتختم من قبل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت أو من يكلفه من مراقبي رسم الطابع المالي وذلك قبل المباشرة باستعمال السجل.
المادة 4 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/194259/article/4/