ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم
هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94
تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادتين 48
و52 منه
بناء على اقتراح وزيري العدل والاقتصاد
والتجارة
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
20/11/2001
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة
المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها
رقم 625 تاريخ 25/07/2002
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 195/2001-2002 تاريخ
20/03/2002 والراي رقم 267/2001-2002
تاريخ 22/105/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/06/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مجلس ضمان تحكيمي في بيروت للنظر بالنزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير وفقا للشروط المذكورة في المادة 48 من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين على الشكل التالي: الهيئة الأولى: خاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير وتتألف من: - القاضي ريمون عويدات رئيسا - الخبير عبد الكريم شري عضوا - السيد ريمون طعمه عضوا - السيدة ريتا محفوظ مفوضا للحكومة الهيئة الثانية: خاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود الطبابة والاستشفاء وتتألف من: - القاضي روبير فرحات (متقاعد) رئيسا - الدكتور جو كنعان عضوا - السيد ريمون الشام عضوا - السيدة ريتا محفوظ مفوضا للحكومة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1488 تاريخ 06/03/2009, article 1, 19/03/2009
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 المتضمن تعيين رئيس واعضاء ومفوض الحكومة في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة على الشكل التالي: القاضي السيد وليد العاكوم رئيسا للهيئة الاولى في مجلس الضمان التحكيمي الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير بدلا من القاضي المرحوم ريمون عويدات والباقي دون تعديل
Edited in part by مرسوم رقم 7007 تاريخ 01/12/2011, article 2, 15/12/2011
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8321 تاريخ 5/8/2002 لجهة الهيئة الثانية في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود الطبابة والاستشفاء على الشكل التالي: القاضي المتقاعد ميشال ابو عراج - رئيساً - بدلاً من القاضي المتقاعد روبير فرحات والباقي دون تعديل
يعطى رئيس وأعضاء مجلس الضمان التحكيمي بهيئتيه بدلا شهريا مقطوعا قدره 700 ألف ليرة للرئيس و500 ألف ليرة للعضو, يمنح مفوض الحكومة بدلا شهريا مقطوعا قدره مئتي ألف ليرة عن الهيئة الواحدة, تصرف هذه المبالغ من حساب الأموال المودعة المنصوص عنه في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 4: تحدد كل هيئة من هيئات المجلس آلية وأصول وشروط العمل بداخله بقرار يخضع لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة 5: يبدأ العمل بهذا المرسوم بعد مرور شهر واحد من تاريخ حلف الأعضاء ومفوض الحكومة اليمين القانونية وفقا للمادة 48 من القانون 94/99
بعبدا في 5 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: باسل فليحان
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة