All legislation

مرسوم Decree No. 8321 05/08/2002

تعيين رئيس واعضاء ومفوض الحكومة في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
8321
Date
05/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5486-5487
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7007 تاريخ 01/12/2011 (Art. 2)
مرسوم رقم 1488 تاريخ 06/03/2009 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم

هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم 94

تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادتين 48

و52 منه

بناء على اقتراح وزيري العدل والاقتصاد

والتجارة

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

20/11/2001

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة

المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها

رقم 625 تاريخ 25/07/2002

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 195/2001-2002 تاريخ

20/03/2002 والراي رقم 267/2001-2002

تاريخ 22/105/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/06/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مجلس ضمان تحكيمي في بيروت للنظر بالنزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير وفقا للشروط المذكورة في المادة 48 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين على الشكل التالي: الهيئة الأولى: خاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير وتتألف من: - القاضي ريمون عويدات رئيسا - الخبير عبد الكريم شري عضوا - السيد ريمون طعمه عضوا - السيدة ريتا محفوظ مفوضا للحكومة الهيئة الثانية: خاصة بالنزاعات الناشئة عن عقود الطبابة والاستشفاء وتتألف من: - القاضي روبير فرحات (متقاعد) رئيسا - الدكتور جو كنعان عضوا - السيد ريمون الشام عضوا - السيدة ريتا محفوظ مفوضا للحكومة

المادة 3

يعطى رئيس وأعضاء مجلس الضمان التحكيمي بهيئتيه بدلا شهريا مقطوعا قدره 700 ألف ليرة للرئيس و500 ألف ليرة للعضو, يمنح مفوض الحكومة بدلا شهريا مقطوعا قدره مئتي ألف ليرة عن الهيئة الواحدة, تصرف هذه المبالغ من حساب الأموال المودعة المنصوص عنه في المادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: تحدد كل هيئة من هيئات المجلس آلية وأصول وشروط العمل بداخله بقرار يخضع لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 5

مادة 5: يبدأ العمل بهذا المرسوم بعد مرور شهر واحد من تاريخ حلف الأعضاء ومفوض الحكومة اليمين القانونية وفقا للمادة 48 من القانون 94/99

بعبدا في 5 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة