المادة 6
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, بحقوقه كاملة في ملكية الجزء المستملك من العقار المذكور أعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لأجلها.
مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002 In force
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, بحقوقه كاملة في ملكية الجزء المستملك من العقار المذكور أعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لأجلها.
المادة 6 من مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/194340/article/6/