ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933 (نظام الاثار القديمة)
وتعديلاته
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 ولا سيما المادة 14 منه
(الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الثقافة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
25/07/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية إشغال العقار رقم 2796 من منطقة بعلبك العقارية والمستملك الجزء الأكبر منه بموجب المرسوم رقم 9316 تاريخ 2/2/1968 بهدف استعماله وفق الغاية الأساسية المخصصة له أي كمقر ديني لممارسة المؤمنين واجباتهم الدينية.
مادة 2: إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مادة 3: تدفع الرهبانية اللبنانية المارونية إلى الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار رسم إشغال رمزي قدره/1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.
مادة 4: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات, مهما كان نوعها أو سببها, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار المسبقة.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, بحقوقه كاملة في ملكية الجزء المستملك من العقار المذكور أعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لأجلها.
مادة 7: تطبيقا لأحكام هذا المرسوم يوضع اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة من جهة والرهبانية اللبنانية المارونية من جهة ثانية تحدد فيه شروط إشغال العقار المنوه عنه أعلاه وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله.
مادة 8: يمكن للرهبانية اللبنانية المارونية القيام بأعمال ترميم أو تأهيل للعقار المذكور أعلاه بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار, على أن لا تتحمل هذه المديرية العامة أية نفقات أو مصاريف, ولا يحق للرهبانية المطالبة بأي تعويض, من جراء القيام بهذه الأعمال.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة