All legislation

مرسوم Decree No. 8407 08/08/2002

الاجازة للرهبانية اللبنانية المارونية اشغال العقار رقم 2796 من منطقة بعلبك العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8407
Date
08/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5549-5550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933 (نظام الاثار القديمة)

وتعديلاته

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 ولا سيما المادة 14 منه

(الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الثقافة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

25/07/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية إشغال العقار رقم 2796 من منطقة بعلبك العقارية والمستملك الجزء الأكبر منه بموجب المرسوم رقم 9316 تاريخ 2/2/1968 بهدف استعماله وفق الغاية الأساسية المخصصة له أي كمقر ديني لممارسة المؤمنين واجباتهم الدينية.

المادة 2

مادة 2: إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

مادة 3: تدفع الرهبانية اللبنانية المارونية إلى الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار رسم إشغال رمزي قدره/1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

مادة 4: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات, مهما كان نوعها أو سببها, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار المسبقة.

المادة 5

مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925

المادة 6

مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, بحقوقه كاملة في ملكية الجزء المستملك من العقار المذكور أعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لأجلها.

المادة 7

مادة 7: تطبيقا لأحكام هذا المرسوم يوضع اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة من جهة والرهبانية اللبنانية المارونية من جهة ثانية تحدد فيه شروط إشغال العقار المنوه عنه أعلاه وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله.

المادة 8

مادة 8: يمكن للرهبانية اللبنانية المارونية القيام بأعمال ترميم أو تأهيل للعقار المذكور أعلاه بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار, على أن لا تتحمل هذه المديرية العامة أية نفقات أو مصاريف, ولا يحق للرهبانية المطالبة بأي تعويض, من جراء القيام بهذه الأعمال.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة