المادة 7
مادة 7: تطبيقا لأحكام هذا المرسوم يوضع اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة من جهة والرهبانية اللبنانية المارونية من جهة ثانية تحدد فيه شروط إشغال العقار المنوه عنه أعلاه وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله.
مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002 In force
مادة 7: تطبيقا لأحكام هذا المرسوم يوضع اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة من جهة والرهبانية اللبنانية المارونية من جهة ثانية تحدد فيه شروط إشغال العقار المنوه عنه أعلاه وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله.
المادة 7 من مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/194340/article/7/