The whole text

مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يمكن للرهبانية اللبنانية المارونية القيام بأعمال ترميم أو تأهيل للعقار المذكور أعلاه بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار, على أن لا تتحمل هذه المديرية العامة أية نفقات أو مصاريف, ولا يحق للرهبانية المطالبة بأي تعويض, من جراء القيام بهذه الأعمال.

المادة 8 من مرسوم رقم 8407 تاريخ 08/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/194340/article/8/