All legislation

مرسوم Decree No. 10945 13/09/2003

اصول التعاقد مع المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10945
Date
13/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5214-5216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 10945 تاريخ 13/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة 12 منه

بناء على القانون رقم 288/94 تاريخ 22/02/1994 (قانون الآداب الطبية)

بناء على القانون رقم 544/96 تاريخ 24/07/1996 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة)

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 278/2002-2003 تاريخ 12/08/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جسلته المنعقدة بتاريخ 14/08/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بعبارة "الوزارة" أينما وردت في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة ويقصد بعبارة "الوزير" وزير الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها إلى ثلاث فئات: ـ الفئة الأولى تشمل جميع أنواع العلاجات الاستشفائية القصيرة الأمد. ـ الفئة الثانية تتعلق بالإقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والمصحات ومستشفيات الأمراض العقلية. ـ الفئة الثالثة تتعلق بالفحوصات والعلاجات الخارجية المتخصصة التالية: امتزاز الكولستيرول LDL Apherese العلاج بالأشعة أجهزة شلل التصوير الطبقي المحوري والرنيني CT Sean MRI العلاج الفيزيائي الخارجي للمرضى الذين يحملون بطاقة إعاقة.

المادة 3

مادة 3: 1 ـ يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة في الفئة الأولى والمعتمدة وفقا لنظام تقييم المستشفيات حتى تاريخ 31/5/2003 والمحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وذلك بموجب عقود نظامية تحدد حقوق وواجبات كل فريق. 2 ـ يتم التعاقد مع المستشفيات المعتمدة بعد 1/6/2003 وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة. 3 ـ يفسخ العقد مع المستشفى في حال لم يعد معتمدا وفقا لنظام الاعتماد وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة. 4 ـ لا يطبق نظام الاعتماد على المؤسسات العامة لأداء المستشفيات الحكومية قبل 31/12/2003. 5 ـ لا يجوز أن يقل عدد المستشفيات المتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء, وذلك بالنسبة للأقضية التي لا تتوفر فيها مستشفيات معتمدة على أن يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الأقضية مع الأفضل وفقا لنتائج الاعتماد.

المادة 4

مادة 4: 1 ـ يتم التعاقد مع مؤسسات الفئة الثانية المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة. 2 ـ يتم التعاقد مع المؤسسات المتخصصة في الفئة الثالثة بالخدمات الطبية الواردة ذكرها في المادة الثانية من هذا المرسوم. 3 ـ يعود لوزير الصحة التعاقد مع مؤسسات إضافية من الفئتين الأولى والثانية في الحالات الطارئة ولمدة زمنية تقتضيها معالجة هذه الحالات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 5

مادة 5: توزع اعتمادات الاستشفاء والعلاج الملحوظة في الموازنة العامة للعام 2003 على المؤسسات الصحية موضوع هذا المرسوم من الفئات الثلاثة وفقا للجداول المرفقة به. لوزير الصحة العامة إعادة النظر بهذه الجداول وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 6

مادة 6: تحدد بدلات أتعاب الأطباء وفقا للجدول الرسمي للأعمال الطبية التي تعتمده الوزارة, وكذلك تطبق تعرفات الخدمات الإستشفائية على مختلف أنواعها وفقا لجدول مرمز بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 7

مادة 7: يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئة الأولى بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم باسم معتمد قبض تعينه الوزارة تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول اسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من الحساب الخاص إلى الحساب المفتوح لدى المصرف المحدد من قبل كل طبيب.

المادة 8

مادة 8: 1 ـ يتوجب على جميع المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة لأي فئة انتمت أن تقدم فواتيرها مرفقة بالبيانات الشهرية التي تبين إضافة إلى النفقات, عدد المرضى المعالجين على نفقة الوزارة وتشخيص ونوع المعالجة ومدتها, مع نسخة عن الموافقة المسبقة المعطاة لكل مريض وفقا لمضمون العقد. أما أتعاب الأطباء فتبين في جداول خاصة توضح مستحقات كل طبيب. 2 ـ يتوجب أيضا على المؤسسات المتعاقدة تقديم الفواتير والجداول والمعلومات الطبية مرمزة على أقراص مرنة, وذلك بناء للنظام المعلوماتي الذي تحدده الوزارة والخاضع للتغيير والتطور المستمر خلال فترة العقد. 3 ـ يجب أن تقدم الفواتير خلال فترة لا تتجاوز الشهرين تلي كل شهر تم فيه تقديم العلاج تحت طائلة إلغاء التعاقد مع المستشفيات غير الملتزمة بهذا الموجب.

المادة 9

مادة 9: تطبق أحكام هذا المرسوم وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء عن طريق تنظيم عقود تضعها وزارة الصحة العامة وتسهر على تنفيذها المديرية العامة للصحة خاصة لجهة عدم تجاوز الاعتمادات.

المادة 10

مادة 10: تصرف المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة لعام 2003 عن الفترة السابقة لتصديق العقود معها أي اعتبارا من 1/1/2003 ولغاية تاريخ العمل بهذا المرسوم من ضمن الاعتمادات المتوفرة لهذه الغاية من موازنة وزارة الصحة العامة وحسب التعرفة المحددة في الاتفاقية وبالطريق الإدارية النافذة.

المادة 11

مادة 11: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام ويستمر العمل به لحين صدور مرسوم جديد.

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة