المادة 4
مادة 4: 1 ـ يتم التعاقد مع مؤسسات الفئة الثانية المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة. 2 ـ يتم التعاقد مع المؤسسات المتخصصة في الفئة الثالثة بالخدمات الطبية الواردة ذكرها في المادة الثانية من هذا المرسوم. 3 ـ يعود لوزير الصحة التعاقد مع مؤسسات إضافية من الفئتين الأولى والثانية في الحالات الطارئة ولمدة زمنية تقتضيها معالجة هذه الحالات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.