المادة 3
مادة 3: 1 ـ يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة في الفئة الأولى والمعتمدة وفقا لنظام تقييم المستشفيات حتى تاريخ 31/5/2003 والمحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وذلك بموجب عقود نظامية تحدد حقوق وواجبات كل فريق. 2 ـ يتم التعاقد مع المستشفيات المعتمدة بعد 1/6/2003 وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة. 3 ـ يفسخ العقد مع المستشفى في حال لم يعد معتمدا وفقا لنظام الاعتماد وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة. 4 ـ لا يطبق نظام الاعتماد على المؤسسات العامة لأداء المستشفيات الحكومية قبل 31/12/2003. 5 ـ لا يجوز أن يقل عدد المستشفيات المتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء, وذلك بالنسبة للأقضية التي لا تتوفر فيها مستشفيات معتمدة على أن يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الأقضية مع الأفضل وفقا لنتائج الاعتماد.