المادة 1
مادة 1:
عدل موعد بدء مفعول خضوع الاشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات كافة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والمحددة في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى من القانون رقم 3/82 تاريخ 18/1/1982, بحيث يترك للحكومة امر تحديد تاريخه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تتعدى المدة سنة واحدة.