All legislation

قرار Decision No. 234 28/08/2003

الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير الى لبنان

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
28/08/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5344-5345
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010
Amended by
قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009 (Art. 2)
قرار رقم 201 تاريخ 06/07/2004 (the text)
Amends
قرار رقم 90 تاريخ 20/07/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 28/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),

بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 الخاص باستيراد اللحوم من الهند لا سيما البند الرابع من الفقرة الثالثة (شروفي بلد المنشأ),

بناء على القرار رقم 90/1 تاريخ 20/07/1999 الذي يجيز لستة مسالخ هندية تصدير اللحوم المجمدة الى لبنان,

بناء على القرار رقم 336/1 تاريخ 13/11/2001 المتعلق بتعديل القرار رقم 90/1 تاريخ 20/07/1999 وتعديلاته

الخاصة باستيراد اللحوم المجمدة من الهند الى لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 90/1 تاريخ 20/7/1999 وتعديلاته والمتعلق باستيراد اللحوم المجمدة من الهند إلى لبنان.

المادة 2

Amended 19/11/2009

Replaced by قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, article 4, from 19/11/2009. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

- تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/11/2009 · the Lebanese University's text

    يجب على المؤسسات الهندية التي ترغب في تصدير اللحوم الحمراء إلى لبنان أن تتوافر فيها الشروط التالية:

    أ ـ شهادة تسجيل صادرة عن مؤسسة (APEDA) التابعة للسلطات البيطرية الهندية تفيد بأنها متخصصة بانتاج وتقطيع وتوضيب اللحوم للتصدير وليس للاستهلاك المحلي.

    ب ـ شهادة صادرة عن مؤسسة (APEDA) تفيد بأن هذه الشركة تعمل وفق نظام متكامل (Integrated system) ضمن نطاق عملها ولديها:

    ـ مسلخ حديث مجهز ميكانيكيا لذبح الحيوانات ونقل شققها وتقطيعها وتنظيفها.

    ـ مصنع لتقطيع اللحوم وصالات للتجميد ومراكز للتوضيب مستقلة وملاصقة للمسلخ على أن تكون مطابقة لمواصفات الجودة والنوعية العالمية.

    ـ مركز لتلف النفايات المستخرجة من عمليات الذبح والتنظيف وتحضير اللحوم.

    ج ـ شهادة تحليل المخاطر (HACCP) صادرة منذ سنتين على الأقل عن مؤسسة أوروبية لتقييم الجودة, تفيد بأن هذه الشركة تتقيد بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية والنوعية المطلوبة للذبح والتحضير والتجميد والتوضيب.

  2. Version 2.0 · from 19/11/2009 · Replaced by قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, art. 4 · as the amending text publishes it

    - تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.

المادة 3

التأكيد على الالتزام بتطبيق جميع الشروط الموضوعة والمعتمدة في القرار رقم 106/1 تاريخ 3/6/1998 خاصة لجهة نوعية اللحوم (GRADE A) المنتجة في هذه المسالخ والمصانع ولجهة النتائج المترتبة على مخالفة هذه الشروط.

المادة 4

ـ تتقدم المؤسسات الهندية التي تتوافر فيها الشروط الواردة أعلاه, بطلب الموافقة على تسجيلها في وزارة الزراعة.

أ ـ تدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من:

ـ مدير الثروة الحيوانية .

ـ رئيس مصلحة الصحة الحيوانية.

ـ رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجز الصحي البيطري.

ب ـ ترفع هذه اللجنة مطالعتها إلى وزير الزراعة للموافقة النهائية.

ج ـ تبلغ إدارة الجمارك مع بداية كل عام لائحة بالمؤسسات الهندية المسجلة في وزارة الزراعة, وبكل تعديل يطرأ عليها لاحقا للعمل بموجبها.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره, تلغى مفاعيل جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن والتي تتعارض مع مضمونه لا سيما القرارين رقم 90/1 تاريخ 20/7/1999 والقرار رقم 336/1 تاريخ 13/11/2001.

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في: 28/8/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل