المادة 1
يلغى القرار رقم 90/1 تاريخ 20/7/1999 وتعديلاته والمتعلق باستيراد اللحوم المجمدة من الهند إلى لبنان.
قرار Decision No. 234 28/08/2003
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 الخاص باستيراد اللحوم من الهند لا سيما البند الرابع من الفقرة الثالثة (شروفي بلد المنشأ),
بناء على القرار رقم 90/1 تاريخ 20/07/1999 الذي يجيز لستة مسالخ هندية تصدير اللحوم المجمدة الى لبنان,
بناء على القرار رقم 336/1 تاريخ 13/11/2001 المتعلق بتعديل القرار رقم 90/1 تاريخ 20/07/1999 وتعديلاته
الخاصة باستيراد اللحوم المجمدة من الهند الى لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 90/1 تاريخ 20/7/1999 وتعديلاته والمتعلق باستيراد اللحوم المجمدة من الهند إلى لبنان.
Replaced by قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, article 4, from 19/11/2009. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
- تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.
يجب على المؤسسات الهندية التي ترغب في تصدير اللحوم الحمراء إلى لبنان أن تتوافر فيها الشروط التالية:
أ ـ شهادة تسجيل صادرة عن مؤسسة (APEDA) التابعة للسلطات البيطرية الهندية تفيد بأنها متخصصة بانتاج وتقطيع وتوضيب اللحوم للتصدير وليس للاستهلاك المحلي.
ب ـ شهادة صادرة عن مؤسسة (APEDA) تفيد بأن هذه الشركة تعمل وفق نظام متكامل (Integrated system) ضمن نطاق عملها ولديها:
ـ مسلخ حديث مجهز ميكانيكيا لذبح الحيوانات ونقل شققها وتقطيعها وتنظيفها.
ـ مصنع لتقطيع اللحوم وصالات للتجميد ومراكز للتوضيب مستقلة وملاصقة للمسلخ على أن تكون مطابقة لمواصفات الجودة والنوعية العالمية.
ـ مركز لتلف النفايات المستخرجة من عمليات الذبح والتنظيف وتحضير اللحوم.
ج ـ شهادة تحليل المخاطر (HACCP) صادرة منذ سنتين على الأقل عن مؤسسة أوروبية لتقييم الجودة, تفيد بأن هذه الشركة تتقيد بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية والنوعية المطلوبة للذبح والتحضير والتجميد والتوضيب.
- تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, article 4, 19/11/2009
تعدل المادة الثانية من القرار 234/1 تاريخ 28/8/2003 ليضاف اليها البند التالي:
- تقوم لجنة من موظفي مديرية الثروة الحيوانية، يشكلها وزير الزراعة، بالكشف على كل مسلخ يرغب بالتصدير الى لبنان للتكد من مطابقته للشروط الصحية اللبنانية، وتضم اللجنة تقريرها الى مستندات التسجيل المعتمدة والتي تدرسها لجنة المسالخ الهندية.
التأكيد على الالتزام بتطبيق جميع الشروط الموضوعة والمعتمدة في القرار رقم 106/1 تاريخ 3/6/1998 خاصة لجهة نوعية اللحوم (GRADE A) المنتجة في هذه المسالخ والمصانع ولجهة النتائج المترتبة على مخالفة هذه الشروط.
ـ تتقدم المؤسسات الهندية التي تتوافر فيها الشروط الواردة أعلاه, بطلب الموافقة على تسجيلها في وزارة الزراعة.
أ ـ تدرس طلب التسجيل لجنة برئاسة مدير عام الزراعة وعضوية كل من:
ـ مدير الثروة الحيوانية .
ـ رئيس مصلحة الصحة الحيوانية.
ـ رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجز الصحي البيطري.
ب ـ ترفع هذه اللجنة مطالعتها إلى وزير الزراعة للموافقة النهائية.
ج ـ تبلغ إدارة الجمارك مع بداية كل عام لائحة بالمؤسسات الهندية المسجلة في وزارة الزراعة, وبكل تعديل يطرأ عليها لاحقا للعمل بموجبها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره, تلغى مفاعيل جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن والتي تتعارض مع مضمونه لا سيما القرارين رقم 90/1 تاريخ 20/7/1999 والقرار رقم 336/1 تاريخ 13/11/2001.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في: 28/8/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل