The whole text

مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 13034 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 547 / 1990 )

يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي:

أ - لحاجات الري: مائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها.

ب - لحاجات الصناعة وغيرها: ستمائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها.

تضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها.

المادة 15 من مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 https://lebaneselegislation.com/law/194670/article/15/