All legislation

مرسوم Decree No. 14438 02/05/1970

تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها

Type
مرسوم · Decree
Number
14438
Date
02/05/1970
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1970, p. 956-958
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990 (Arts. 9, 15)
Amends
مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970
Source
Lebanese University

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المعدل بالقرار رقم 11 تاريخ 13/1/1940 بالمرسوم رقم 15403 تاريخ 13/2/1964,

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926,

وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8 نيسان 1970.

المواد

المادة 1

مع مراعاة نظام الاشغال المؤقت المنصوص عنه في المواد 17 وما يليها من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 يخضع التنقيب عن المياه واستعمالها لاحكام القوانين النافذة ولاحكام هذا المرسوم.

المادة 2

لا يجوز القيام باشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة, او بضبطها, او بحفر الابار, قبل الحصول على ترخيص بذلك.

المادة 3

يقدم طلب الترخيص الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي).

المادة 4

يجب ان يذكر في طلب الترخيص :

- اسم الطالب وعنوانه.

- نوع الاشغال وموقعها والغاية منها.

- وان تضم اليه المستندات التالية:

- افادة عقارية او علم وخبر يثبت ملكية الطالب او حقه بالتصرف بالعقار.

- خريطة مساحة للموقع بمقياس يتراوح بين 5000/1 و500/1 حسب اهمية الاشغال توضح مواقع الاشغال, وفي حال عدم وجود مساحة في المنطقة يكتفي بخريطة تفصيلية بمقياس 1000/1 .

- خريطة تفصلية لنوع وتفاصيل الاشغال بمقياس يتراوح بين 50/1 و200/1.

المادة 5

فور تقديم الطلب تجري المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي التحقيق اللازم, وترفع اقتراحها الى الوزير برفض او بمنح الترخيص المطلوب .

المادة 6

يعطى الترخيص بمرسوم بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية لمدة سنة, يعين فيه مقدار الرسم السنوي. يدعى صاحب العلاقة الى تسديد الرسم ثم يبلغ مرسوم الترخيص للعمل بموجبه.

المادة 7

يعفى من الترخيص حفر الابار غير المتفجرة في الاملاك الخاصة شرط ان لا يتجاوز عمقها 150 م. (ماية وخمسين مترا), ولكنه يخضع للعلم المسبق.

المادة 8

يتم العلم المسبق بناء على استدعاء يقدم الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ويجب ان تذكر فيه المعلومات وان تضم اليه المستندات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم يعطى صاحب العلاقة ايصالا يذكر فيه رقم وتاريخ تسجيل الاستدعاء والمكان المنوى اجراء الحفر فيه.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 13034 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 547 / 1990 )

يعين الحد الاقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه كما يلي:

أ - في الاملاك العامة: مليون ليرة لبنانية تضاف اليها قيمة الاضرار التي تلحق بهذه الاملاك ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية المطلوبة اشغالها.

ب - في الاملاك الخاصة: خمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 10

تحدد رخصة التنقيب عن المياه مواقع ونوع وتفاصيل الاشغال والاساليب التي تستعمل للتنقيب عن المياه ولتصريفها والتعليمات او المساطر او العينات والتحاليل التي يجب على صاحب الرخصة ان يقدمها للادارة والشروط التي تجري بموجبها مراقبة الاشغال وفاقا للمرسوم الذي تمنح بموجبه الرخصة.

المادة 11

يخضع لنظام الاشغال المؤقت لمدة حدها الاقصى اربع سنوات استعمال المياه الجارية تحت الارض او على سطحها, ومياه الابار المتفجرة وغير المتفجرة الظاهرة بنتيجة التنقيب .

المادة 12

تعطى رخصة الاستعمال لمدة تتراوح بين السنة والاربع سنوات وفاقا لاحكام المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 13

يعفى من الرخصة استعمال مياه الابار غير المتفجرة التي جرى حفرها في املاك خصوصية شرط ان لا تزيد كمية المياه الممكن استخراجها من البئر عن مئة متر مكعب باليوم, وان لا تكون المياه مأخوذة بصورة خفية من نهر او من عين ماء.

المادة 14

تخضع الاستفادة من احكام المادة السابقة للعلم المسبق. يعطى العلم وفاقا لاحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم.

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 13034 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 547 / 1990 )

يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي:

أ - لحاجات الري: مائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها.

ب - لحاجات الصناعة وغيرها: ستمائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها.

تضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها.

المادة 16

تحدد رخصة استعمال المياه:

أ - وجهة استعمال المياه (ري صناعة او خلافه).

ب - ارقام ومساحات العقارات المستفيدة .

ج - الحد الاقصى لكمية المياه المرخص باستعمالها.

د - التجهيزات والانشاءات المفروضة والتي تمكن الادارة من مراقبة وتحديد كمية المياه المستعملة.

المادة 17

يطبق الرسم السنوي المفروض في هذا المرسوم على جميع الرخص المعطاة سابقا وذلك عند تجديدها.

المادة 18

يعاقب كل من يقوم باعمال التنقيب عن المياه او باستعمالها خلافا لاحكام هذا المرسوم بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات المعدلة بقانون 23 تشرين الثاني 1948.

المادة 19

يلغى المرسوم رقم 12869 تاريخ 29/5/1963.

المادة 20

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب