المادة 1
يحق لموظفي وزارة المالية المنتمين الى الملاك الدائم (آ) ضم خدماتهم السابقة في مراقبة القطع التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد الى خدماتهم الحالية الخاضعة لهذه الشرعة وذلك وفقا للاحكام التالية: ان الخدمات التي يمكن للموظفين المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمها الى خدماتهم الحالية الخاضعة لشرعة التقاعد هي جميع الخدمات المؤداة في مراقبة القطع السابقة منذ تاريخ احداثها بموجب القرار عدد 338 LR الصادر بتاريخ 3/12/1939.