All legislation

قانون Law No. 19 23/05/1969

اعطاء موظفي وزارة المالية الحق بضم خدماتهم السابقة في مراقبة القطع التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد الى خدماتهم الحالية في الملاك الدائم

Type
قانون · Law
Number
19
Date
23/05/1969
Official Gazette
Issue 46, 09/06/1969, p. 684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 23/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحق لموظفي وزارة المالية المنتمين الى الملاك الدائم (آ) ضم خدماتهم السابقة في مراقبة القطع التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد الى خدماتهم الحالية الخاضعة لهذه الشرعة وذلك وفقا للاحكام التالية: ان الخدمات التي يمكن للموظفين المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمها الى خدماتهم الحالية الخاضعة لشرعة التقاعد هي جميع الخدمات المؤداة في مراقبة القطع السابقة منذ تاريخ احداثها بموجب القرار عدد 338 LR الصادر بتاريخ 3/12/1939.

المادة 2

تتوقف الاستفادة من حق ضم الخدمات المشار اليها بالمادة السابقة على توفر الشروط التالية:

1 - ان يكون الموظف قد عين في الملاك الخاضع لشرعة التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون, وان يكون باقيا في الوظيفة بتاريخ صدوره.

2 - ان يكون الموظف قد عين بنص وفقا للاصول المعمول بها للتعيين في احد ملاكات المراقبة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

3 - ان يقدم الموظف طلب ضم الخدمات السابقة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وان يرفق بطلبه كافة المستندات التي تثبت تعيينه في مراقبة القطع.

4 - يترتب على الموظف الذي يتقرر قبول طلب ضم خدماته السابقة الى خدماته الحالية الخاضعة لشرعة التقاعد ان يؤدي المحسومات التقاعدية المتوجبة عن تلك الخدمات وتعويض الصرف عنها بنسبة 15 % من المجموع الحالي غير الصافي للراتب ولمعاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين, وعند وفاة الموظف او المتقاعد صاحب العلاقة يثابر على اقتطاع هذه النسبة من مجموع المعاش غير الصافي المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف المذكور او لورثته يقتطع حتما من قيمة التعويض مجموع المتأخرات التي تكون متوجبة عليه.

5 - في حال وفاة احد الموظفين المعنيين قبل صدور هذا القانون تنتقل الحقوق والموجبات المبينة فيه الى ورثته الشرعيين.

المادة 3

يحق للموظفين الموجودين في الخدمة حاليا والذين عينوا بصفة سائق او ميكانيسيان بخلال سنة 1939 او قبلها ضم خدماتهم السابقة الى خدماتهم في الملاك الدائم الذين ينتسبون اليه شرط ان يتقدم الموظف بطلبه خلال مدة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى الموظفين الذين تشملهم احكام هذا القانون ان يعيدوا الى الخزينة نقدا المبالغ التي قبضوها كتعويض عن خدماتهم السابقة وان يؤدوا الى الخزينة ما يتوجب من محسومات تقاعدية عن الخدمات السابقة المذكورة.

المادة 4

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 ايار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي