المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 162/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 4 حزيران سنة 1963
قرار Decision No. 213 15/06/1966
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9 نيسان سنة 1966
بناء على المادة الثانية- البند الثاني- من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 ك 2 سنة 1955
بناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم
58497 تاريخ 28 ايار 1966 الرامي الى اخضاع استيراد
الجنارك الى نظام الاجازة المسبقة بصورة دائمة حفاظا
على الانتاج المحلي.
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 162/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 4 حزيران سنة 1963
مادة 2: يخضع استيراد الجنارك الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان