The whole text

مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 In force

المادة 7

المادة 7

عندما يعترض مفوض الحكومة على احد قرارات مجلس الادارة كليا او جزئيا لتعارضه مع القوانين والانظمة التي تخضع لها اعمال المجلس , فعليه ان يطلب خطيا الى رئيس مجلس الادارة في غضون ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة اعادة النظر في القرار المعترض عليه وان يبين في طلبه اسباب الاعتراض صراحة.

اذا لم يعدل مجلس الادارة القرار المعترض عليه وفقا لرأي مفوض الحكومة.

على هذا الاخير ان يشير الى ذلك في تقاريره الى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 7 من مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/194712/article/7/