المادة 8
ينتدب وزير المالية موظفا من الفئة الثانية على الاقل ليكون المستشار المالي للمجلس وذلك بغية التحقق من ان نشاط المجلس من الناحية المالية ينطبق على نظامه المالي الموافق عليه من قبل رئيس الوزراء.
مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 In force
ينتدب وزير المالية موظفا من الفئة الثانية على الاقل ليكون المستشار المالي للمجلس وذلك بغية التحقق من ان نشاط المجلس من الناحية المالية ينطبق على نظامه المالي الموافق عليه من قبل رئيس الوزراء.
المادة 8 من مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/194712/article/8/