The whole text

مرسوم رقم 3968 تاريخ 04/10/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ترتبط المؤسسة بالمجلس الاعلى الذي يمارس الوصاية الادارية عليها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ويؤمن المجلس الاعلى العلاقة والتنسيق بين المؤسسة ومجلس الوزراء, ترفع الى المجلس الاعلى جميع القرارات الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة ويمارس المجلس الاعلى الصلاحيات كما يلي: أ­ بالنسبة للوصاية الادارية على المؤسسة: تشمل هذه الوصاية كامل الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 247/2000 والمراسيم التنظيمية الصادرة تطبيقا لاحكامه. وتمارس الوصاية على قرارات المؤسسة وفقا لما يأتي: 1­ بالنسبة للقرارات التي تتخذها المؤسسة باكثرية ثلاثة اعضاء من اصل اربعة والتي تبلغ الى المجلس الاعلى: يعتمد نفس المبدأ الوارد في المادة الخامسة عشرة البند "ثانيا" ­ فقرة أ من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 بحيث يعود للمجلس الاعلى حق الاعتراض لاسباب معللة خلال اسبوع, والا اعتبرت هذه القرارات نافذة. 2­ بالنسبة للقرارات التي ترفع الى المجلس الاعلى ولم تنل اكثرية ثلاثة اعضاء من اصل اربعة: يتخذ المجلس الاعلى القرار المناسب ويبلغ الى المؤسسة للتقيد به. تبلغ المراسلات وقرارات المجلس الاعلى العائدة للوصاية الادارية المذكورة الى المؤسسة او الى من يلزم بواسطة رئيس مجلس الوزراء عبر الدائرة الادارية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ب­ يقوم المجلس الاعلى بالمهام والصلاحيات المكلف بها بموجب البند "رابعا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 ويصدر القرارات اللازمة حول اسس التنسيق ومنع الازدواجية ويبلغ قراراته الى الادارات او البلديات المعنية ولمن يلزم. ج­ يقوم المجلس الاعلى بممارسة كافة الصلاحيات والمهام التي اعطيت له بموجب نصوص القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 ويمكنه ان يقترح على مجلس الوزراء كل ما يراه مناسبا او ضروريا حول القضايا العائدة للتخطيط والانماء. د­ يقوم بمتابعة تنفيذ الرقابة المؤخرة على اعمال المؤسسة ونتائجها لكي يعلم مجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة بالوضع. هـ­ يقوم بالطلب الى التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش عندما يرى موجبا لذلك. و­ يبت وضع الموازنة السنوية والخطة العامة ويطلع على الوضع المالي للمؤسسة شهريا ويبلغ مجلس الوزراء الخلاصة كل ثلاثة اشهر على الاقل وعندما تدعو الحاجة. ز­ يقوم بتنفيذ مضمون الفقرة "ب" من البند عاشرا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 وعليه ان يدرس اوضاع الموظفين والمتعاقدين والاجراء والعاملين لدى المجالس المدموجة ويعيد النظر باوضاعهم في ضوء الحاجة والكفاءة والمؤهلات والملاكات الجديدة ثم يضع الفائضين بتصرف مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2 من مرسوم رقم 3968 تاريخ 04/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/194794/article/2/