المادة 3
مادة 3: أ يخصص للمجلس الاعلى جناح في مقر المؤسسة العامة للانماء والاعمار ويعهد الى رئيس مصلحة امانة سر المؤسسة او احد رؤساء الدوائر في ملاكها بمهام امين سر المجلس الاعلى فيتولى تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر ومسك سجلاتها وتحضير جدول الاعمال. ب يجتمع المجلس الاعلى في مقره اسبوعيا في جلسة عادية, كما يمكنه ان يعقد جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او بطلب من نصف الاعضاء. ج يبلغ اعضاء المجلس الاعلى جدول الاعمال قبل ثماني واربعين ساعة من موعد انعقاد الجلسة, من قبل امين سر المجلس , ويمكن ان تطرح في الجلسة قضايا طارئة من خارج الجدول على ان يوافق المجلس بالاكثرية على طرحها.