المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة "المجلس الاعلى" اينما وردت في هذا المرسوم المجلس الاعلى للتخطيط والانماء وبكلمة "المؤسسة" المؤسسة العامة للانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 3968 04/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس ),
بناء على المرسوم رقم 3870 تاريخ
20/09/2000 (تسمية وزيرين عضوين
لدى المجلس الاعلى للتخطيط والانماء),
بناء على اقتراح المجلس الاعلى
للتخطيط والانماء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 313/99-2000 تاريخ
27/09/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بجلسته المنعقدة بتاريخ
27/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يقصد بعبارة "المجلس الاعلى" اينما وردت في هذا المرسوم المجلس الاعلى للتخطيط والانماء وبكلمة "المؤسسة" المؤسسة العامة للانماء والاعمار.
مادة 2: ترتبط المؤسسة بالمجلس الاعلى الذي يمارس الوصاية الادارية عليها بواسطة رئيس مجلس الوزراء ويؤمن المجلس الاعلى العلاقة والتنسيق بين المؤسسة ومجلس الوزراء, ترفع الى المجلس الاعلى جميع القرارات الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة ويمارس المجلس الاعلى الصلاحيات كما يلي: أ بالنسبة للوصاية الادارية على المؤسسة: تشمل هذه الوصاية كامل الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 247/2000 والمراسيم التنظيمية الصادرة تطبيقا لاحكامه. وتمارس الوصاية على قرارات المؤسسة وفقا لما يأتي: 1 بالنسبة للقرارات التي تتخذها المؤسسة باكثرية ثلاثة اعضاء من اصل اربعة والتي تبلغ الى المجلس الاعلى: يعتمد نفس المبدأ الوارد في المادة الخامسة عشرة البند "ثانيا" فقرة أ من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 بحيث يعود للمجلس الاعلى حق الاعتراض لاسباب معللة خلال اسبوع, والا اعتبرت هذه القرارات نافذة. 2 بالنسبة للقرارات التي ترفع الى المجلس الاعلى ولم تنل اكثرية ثلاثة اعضاء من اصل اربعة: يتخذ المجلس الاعلى القرار المناسب ويبلغ الى المؤسسة للتقيد به. تبلغ المراسلات وقرارات المجلس الاعلى العائدة للوصاية الادارية المذكورة الى المؤسسة او الى من يلزم بواسطة رئيس مجلس الوزراء عبر الدائرة الادارية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ب يقوم المجلس الاعلى بالمهام والصلاحيات المكلف بها بموجب البند "رابعا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 ويصدر القرارات اللازمة حول اسس التنسيق ومنع الازدواجية ويبلغ قراراته الى الادارات او البلديات المعنية ولمن يلزم. ج يقوم المجلس الاعلى بممارسة كافة الصلاحيات والمهام التي اعطيت له بموجب نصوص القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 ويمكنه ان يقترح على مجلس الوزراء كل ما يراه مناسبا او ضروريا حول القضايا العائدة للتخطيط والانماء. د يقوم بمتابعة تنفيذ الرقابة المؤخرة على اعمال المؤسسة ونتائجها لكي يعلم مجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة بالوضع. هـ يقوم بالطلب الى التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش عندما يرى موجبا لذلك. و يبت وضع الموازنة السنوية والخطة العامة ويطلع على الوضع المالي للمؤسسة شهريا ويبلغ مجلس الوزراء الخلاصة كل ثلاثة اشهر على الاقل وعندما تدعو الحاجة. ز يقوم بتنفيذ مضمون الفقرة "ب" من البند عاشرا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 وعليه ان يدرس اوضاع الموظفين والمتعاقدين والاجراء والعاملين لدى المجالس المدموجة ويعيد النظر باوضاعهم في ضوء الحاجة والكفاءة والمؤهلات والملاكات الجديدة ثم يضع الفائضين بتصرف مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: أ يخصص للمجلس الاعلى جناح في مقر المؤسسة العامة للانماء والاعمار ويعهد الى رئيس مصلحة امانة سر المؤسسة او احد رؤساء الدوائر في ملاكها بمهام امين سر المجلس الاعلى فيتولى تدوين المناقشات وتنظيم المحاضر ومسك سجلاتها وتحضير جدول الاعمال. ب يجتمع المجلس الاعلى في مقره اسبوعيا في جلسة عادية, كما يمكنه ان يعقد جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او بطلب من نصف الاعضاء. ج يبلغ اعضاء المجلس الاعلى جدول الاعمال قبل ثماني واربعين ساعة من موعد انعقاد الجلسة, من قبل امين سر المجلس , ويمكن ان تطرح في الجلسة قضايا طارئة من خارج الجدول على ان يوافق المجلس بالاكثرية على طرحها.
مادة 4: ينشأ لدى المجلس الاعلى دائرة ادارية تتولى تنظيم الملفات وتامين كافة الاعمال الادارية المتعلقة بالمجلس وتقوم بالاعمال التي يقوم بها الديوان لدى الادارت العامة لا سيما تسجيل الوارد والصادر والمراسلات والبريد وتسليمه واستلامه والطباعة والمحفوظات.
مادة 5: لا يكون النصاب متوفرا لعقد جلسات المجلس الاعلى الا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من الاعضاء بمن فيهم الرئيس , وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين شرط الا تقل هذه الاكثرية عن ثلاثة.
مادة 6: يتم تحديد قواعد وانظمة تسيير اعمال المجلس والمؤسسة واجهزتها بقرارات تصدر تباعا عن المجلس الاعلى بناء على اقتراح رئيسه.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم