ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زحله وضواحيها),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية زحله- معلقة رقم 123 تاريخ 1/9/1992
بعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني (المحضر رقم 34/92),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/10/1992
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة زحله- معلقة وضواحيها (قضاء زحله) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم رقم 3-4-5-7-8-9-10-11-13-14-15-16-18-19-20-21-25-26-27 و28 والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتمد الخريطة الموضوعة بمقياس 20000/1 والمرفقة بهذا المرسوم للدلالة فقط, ولا يعتد بهذا لتحديد تصنيف المناطق.
مادة 3: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم, لا سيما مفعول المرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/1971 لجهة تقسيم المناطق ونظام البناء فيها وللشروط العامة والخاصة, اما شبكات الطرق فتبقى مصدقة وفقا للمرسوم رقم 407 المذكور.
مادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/12/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: شوقي فاخوري