ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 407 تاريخ 18/01/1971 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة زحله وضواحيها) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية زحله - معلقة رقم 107
تاريخ 11/07/1995 ورقم 30 تاريخ 21/03/1996
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بتاريخ 18/10/1995- محضر رقم 30 وتاريخ 06/03/1996-
محضر رقم 8
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996 و19/04/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة زحله- معلقة وضواحيها (قضاء زحله) المتضمن تقسيم المناطق ومواقع الحدائق ومواقف السيارات والساحات كما هو مبين على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم رقم 3-4-5- 7-8-9-10-11-13-14-15-16-18-19-20-21-25-26-27-28 الموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتمد الخريطة الموضوعة بمقياس 20000/1 والمرفقة بهذا المرسوم للدلالة فقط ولا يعتد بها لتحديد تصنيف المناطق.
مادة 3: صدقت التخطيطات وتوسيع التخطيطات كما هو مبين باللون الاصفر والغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على نفس الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم لا سيما مفعول المراسيم رقم 407 تاريخ 18/01/1971 ورقم 2833 تاريخ 15/10/1992 ورقم 5876 تاريخ 31/10/1995 لجهة تقسيم المناطق ونظام البناء فيها وللشروط العامة والخاصة. كما الغيت جميع التخطيطات المعدلة والمقترحة التي تناولها المرسوم رقم 5876 تاريخ 31/10/1995 اما شبكات الطرق التي لم يتناولها هذا المرسوم فتبقى تخطيطاتها مصدقة وفقا للمرسوم رقم 407 تاريخ 17/01/1971 وللمراسيم التي صدقت بموجبها, كما الغيت جميع التخطيطات التي تتعارض والتخطيطات المبينة باللون الاحمر والمصدقة بموجب هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي