المادة 5
مادة 5: تجتمع اللجنة مرة في كل شهر على الاقل تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع وفي حالة الاختلاف ترفع القضية الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الذي يبت نهائيا فيها. تدون محاضر جلسات اللجنة في سجل خاص ويوقع الاعضاء الحاضرون على كل من هذه المحاضر ويعطى لكل عضو صورة عنها