المادة 6
مادة 6: ينفذ المدير العام قرارات اللجنة ويؤمن سير مصالح الحجر الصحي ويراسل جميع موظفيها ومختلف الدوائر في الحكومتين والسلطات الصحية في البلاد المجاورة ويترتب عليه اخبار مديري الصحة في سوريا ولبنان عن ظهور الامراض الوبائية في داخل البلاد وخارجها, ويدير الضابط الصحية في المرافىء والمطارات والحدود ومنشئات الحجر الصحي. - يخضع الى امر المدير العام رؤساء دوائر الحجر الصحي ومنشاتها الذين يعتبرون مسؤولين عن سير دوائرهم. - يحق للمدير العام اتخاذ التدابير العاجلة التي تقضي بها الحالة الوبائية ودعوة اللجنة بصورة عاجلة عند مسيس الحاجة, ويتصل باعضاء اللجنة ومديريتي الصحة في الحكومتين. - يدرس المدير العام الشكاوى المقدمة ضد موظفي دوائر الحجر الصحي ويرفعها الى اللجنة مرفقة بتقرير منه. - عند غياب المدير العام او تعذر قيامه بعمله ينوب منابه معاونه