All legislation

قرار Decision No. 235 08/11/1944

تنظيم شؤون مصالح الحجر الصحي

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
08/11/1944
Official Gazette
Issue 46, 15/11/1944, p. 16-18
Status
In force
Amended by
قرار رقم 468 تاريخ 15/01/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تربط مصالح الحجر الصحي بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة من الوجهتين الادارية والمالية.

المادة 2

مادة 2: يقوم على ادارة مصالح الحجر الصحي: آ- لجنة تدعى (لجنة مصالح الحجر الصحي) ب - المدير العام لمصالح الحجر الصحي.

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجنة مصالح الحجر الصحي من مديري الصحة في سوريا ولبنان او من ينوب - منابهما في الوظيفة ومن عضوين سوري ولبناني يعين الاول من قبل وزير الداخلية- السورية والاخر من وزير الصحة والاسعاف اللبناني ويحضر المدير العام لمصالح- الحجر الصحي اجتماعات اللجنة ليطلعها على سير الاعمال والامور الحادثة في- المصالح المشار اليها.

المادة 4

مادة 4: تتمتع لجنة مصالح الحجر الصحي بالصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاقات الصحية- الدولية. وعلى ذلك تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية: آ- تراقب اللجنة بصورة دائمة حالة الامراض الوبائية الطارئة في سوريا ولبنان او المنتقلة اليها من البلاد الاجنبية. ب - تتخذ اللجنة التدابير الواقية التي تستهدف منع تسرب الامراض الوبائية من الحدود البحرية والبرية والجوية الى داخل البلاد السورية واللبنانية وتحدد الاماكن التي تقام فيها منشآت الحجر الصحي الدائمة او الموقتة. كما انها في حالة ظهور امراض وبائية في سوريا ولبنان تتخذ التدابير الواقية التي من شأنها منع تسرب هذه الاوباء الى خارج البلاد ج- تسهر اللجنة على تنفيذ انظمة مصالح الحجر الصحي المتعلقة بوقاية البلاد وبرعاية الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقات الصحية الدولية. تبلغ القرارات التي تتخذها اللجنة في الشؤون المذكورة اعلاه الى وزارات الصحة والداخلية والخارجية في الحكومتين اللتين تخبران الممثلين السياسيين والقناصل في سوريا ولبنان والمؤسسات الصحية الدولية بظهور الامراض الوبائية في البلاد وذلك وفاقً للاتفاق- الصحي المعقودة في باريس عام 1926. وسائر الاتفاقات الصحية الدولية المرعية الاجراء. د- تعد اللجنة بالاشتراك مع المدير العام لمصالح الحجر الصحي مشروع موازنة هذه المصالح وترفعها الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة لاقرارها. ه- يجري تعيين الموظفين في هذه المصالح وعزلهم ونقلهم وترفيعهم من قبل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على اقتراح المدير العام المتخذ وفقا لقرار اللجنة. و- تعتبر اللجنة مجلسا تأديبيا وتقضي بهذه الصفة بالعقوبات التأديبية حسب احكام النظام الذي يصدره المجلس الاعلى للمصالح المشتركة. لا تحول العقوبات التأديبية دون التعقبات القانونية الجزائية حسب احكام القوانين العامة المعمول بها.

المادة 5

مادة 5: تجتمع اللجنة مرة في كل شهر على الاقل تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع وفي حالة الاختلاف ترفع القضية الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الذي يبت نهائيا فيها. تدون محاضر جلسات اللجنة في سجل خاص ويوقع الاعضاء الحاضرون على كل من هذه المحاضر ويعطى لكل عضو صورة عنها

المادة 6

مادة 6: ينفذ المدير العام قرارات اللجنة ويؤمن سير مصالح الحجر الصحي ويراسل جميع موظفيها ومختلف الدوائر في الحكومتين والسلطات الصحية في البلاد المجاورة ويترتب عليه اخبار مديري الصحة في سوريا ولبنان عن ظهور الامراض الوبائية في داخل البلاد وخارجها, ويدير الضابط الصحية في المرافىء والمطارات والحدود ومنشئات الحجر الصحي. - يخضع الى امر المدير العام رؤساء دوائر الحجر الصحي ومنشاتها الذين يعتبرون مسؤولين عن سير دوائرهم. - يحق للمدير العام اتخاذ التدابير العاجلة التي تقضي بها الحالة الوبائية ودعوة اللجنة بصورة عاجلة عند مسيس الحاجة, ويتصل باعضاء اللجنة ومديريتي الصحة في الحكومتين. - يدرس المدير العام الشكاوى المقدمة ضد موظفي دوائر الحجر الصحي ويرفعها الى اللجنة مرفقة بتقرير منه. - عند غياب المدير العام او تعذر قيامه بعمله ينوب منابه معاونه

المادة 7

المادة السابعة: لكل من مديري الصحة في سوريا ولبنان حق التفتيش والرقابة على دوائر الحجر الصحي الموجودة في اراضي دولته ويقوم اطباء مديرية الصحة في كل الحكومتين بالاعمال الداخلة في صلاحية دوائر الحجر الصحي في المناطق التي لا يوجد فيها موظفون لهذه الدوائر.

المادة 8

مادة 8: لمصالح الحجر الصحي موازنة خاصة ملحقة بموازنة المصالح المشتركة. تحدد هذه الموازنة من قبل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على المشروع الذي تقدمه لجنة مصالح الحجر الصحي بالاشتراك مع المدير العام. يقوم المدير العام بوظيفة آمر ثان بالصرف . توضع الاعتمادات المفتوحة في الموازنة تحت تصرف المدير العام بموجب حوالات مالية شهرية يصدرها المجلس الاعلى للمصالح المشتركة على اساس فصول ومواد الموازنة. تعقد النفقات من قبل المدير العام حسب القواعد المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة ضمن حدود الحوالات المالية الممنوحة وتقوم الشعبة المالية لدى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتدقيق اسناد الصرف والقبض في غاية كل شهر. للجنة ان تقترح عند الضرورة خلال السنة تعديل ارقام الموازنة في الموارد والنفقات على ان تعلل اقتراحها وتقدم مشروعا يضمن التوازن بين الموارد والنفقات الا انه يمكن الاستغناء عن هذا الشرط في الحالات الاستثنائية المستعجلة.

المادة 9

مادة 9: تستوفى الرسوم والواردات العائدة لمصالح الحجر الصحي وتدفع نفقاتها من قبل موظفيها المختصين على ان يسلم الرصيد الشهري الى صندوق المصالح المشتركة. ويجوز لخزينة المصالح المشتركة ان تمنح عند الحاجة مصالح الحجر الصحي سلفا موقتة لتأمين نفقاتها العادية تسترد من مواردها الداخلية لصندوق المصالح المشتركة.

المادة 10

مادة 10: تعد لجنة مصالح الحجر الصحي ومشروع ملاك الموظفين يبرمه المجلس الاعلى للمصالح المشتركة.

المادة 11

مادة 11: يستمر العمل باحكام هذا الاتفاق طوال المدة المنصوص عليها في اتفاق المصالح المشتركة المعقود بين الحكومتين السورية واللبنانية بتاريخ 1 تشرين الاول سنة 1943

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشق في 8 تشرين الثاني سنة 1944 الرئيس الامضاء: خالد الغظم رئيس الهيئة اللبنانية الامضاء: موسى مبارك