المادة 8
مادة 8: لمصالح الحجر الصحي موازنة خاصة ملحقة بموازنة المصالح المشتركة. تحدد هذه الموازنة من قبل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بناء على المشروع الذي تقدمه لجنة مصالح الحجر الصحي بالاشتراك مع المدير العام. يقوم المدير العام بوظيفة آمر ثان بالصرف . توضع الاعتمادات المفتوحة في الموازنة تحت تصرف المدير العام بموجب حوالات مالية شهرية يصدرها المجلس الاعلى للمصالح المشتركة على اساس فصول ومواد الموازنة. تعقد النفقات من قبل المدير العام حسب القواعد المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة ضمن حدود الحوالات المالية الممنوحة وتقوم الشعبة المالية لدى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتدقيق اسناد الصرف والقبض في غاية كل شهر. للجنة ان تقترح عند الضرورة خلال السنة تعديل ارقام الموازنة في الموارد والنفقات على ان تعلل اقتراحها وتقدم مشروعا يضمن التوازن بين الموارد والنفقات الا انه يمكن الاستغناء عن هذا الشرط في الحالات الاستثنائية المستعجلة.