The whole text

قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تستوفى الرسوم والواردات العائدة لمصالح الحجر الصحي وتدفع نفقاتها من قبل موظفيها المختصين على ان يسلم الرصيد الشهري الى صندوق المصالح المشتركة. ويجوز لخزينة المصالح المشتركة ان تمنح عند الحاجة مصالح الحجر الصحي سلفا موقتة لتأمين نفقاتها العادية تسترد من مواردها الداخلية لصندوق المصالح المشتركة.

المادة 9 من قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 https://lebaneselegislation.com/law/194918/article/9/