The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 103

المادة 103

- طريقة عمل لجنة الاستلام:

آ- يستلم رئيسها من الملتزم النماذج او المساطر التي سبق

لادارة الجمارك ان وافقت عليها وفقا لما هو محدد في المادة

(98) السابقة.

ب - تتحقق اللجنة من ان اللوازم والاعتدة المقدمة مطابقة

عدديا ونوعيا (الوزن - القياس - الخ...) ومن توفر الشروط

الخاص او العقد, ولها من اجل ذلك ان تستعين بمن تشاء من

الذين ترى فيهم الخبرة اللازمة, كما لها, دون ان يحق للملتزم

الاعتراض , ان تستعمل المعدات العائدة له او للمصنع او

المشغل الذي تمت فيه صناعة اللوازم للقيام بعمليات التحقيق

التي تنوي اجراءها على عينات تختارها من اللوازم والاعتدة

المقدمة.

ج- ما لم ينص دفتر الشروط الخاص عن خلاف ذلك, يتحمل

الملتزم نفقات اليد العاملة لاجراء عمليات التأشير على

اللوازم مهما كان نوعها.

د- يعتبر اشعار الملتزم لادارة الجمارك عن استعداده للتسلم

المشار اليه في المادة 101 سابقا بحكم الملغى في الحالتين

التاليتين:

1- اذا تبين ان اللوازم المقدمة لا تتوفر فيها الشروط الفنية

المحددة في دفتر الشروط الخاص او في العقد او في متمماتهما

وكان من شأن ذلك ان يؤدي الى رفض اللوازم.

2- اذا استنكف عن وضع النماذج او المساطر او المعدات

اللازمة لاجراء عملية الاستلام وبالكميات المتفق عليها.

على الملتزم عندما يصبح جاهزا لاجراء عملية التسليم مجددا

ان يقدم اشعارا جديدا وفقا لنفس الاصول شرط ان تراعى اذ

ذاك وبصورة دائمة احكام المواد 86 و87 و88 من هذا الدفتر.

هـ تثبت اللجنة الاجراءات التي تقوم بها والنتيجة التي

توصلت اليها في عملية الاستلام المؤقت في محضر يوقعه رئيس

واعضاء اللجنة على ان تدون فيه عند الاقتضاء الاعتراضات .

المادة 103 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/103/