The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 104

المادة 104

- مهلة انجاز عملية الاستلام المؤقت :

ما لم ينص دفتر الشروط الخاص عن خلاف ذلك, لادارة الجمارك

مهلة عشرين يوما اعتبارا من اول يوم يلي تاريخ ابلاغها

الاشعار المنوه عنه في المادة 101 السابقة لانجاز عملية

الاستلام المؤقت وابلاغ الملتزم النتيجة.

تصبح هذه المهلة ثلاثين يوما عندما يتطلب استلام اللوازم

اجراء فحوصات مخبرية على بعض عينات من اللوازم المسلمة.

اذا كانت عملية الاستلام ستتم خارج الاراضي اللبنانية تضاف

الى المهلة المحددة لابلاغ الملتزم النتيجة مهلة اضافية

توازي المدة اللازمة للسفر من لبنان الى مكان الاستلام ذهابا

وايابا بالطائرة في الاحوال العادية.

ان تأخر ادارة الجمارك عن ابلاغ الملتزم نتيجة الاستلام

المؤقت لا يحول دون ممارستها حقها بقبول او رفض اللوازم

والاعتدة. الا ان للملتزم في هذه الحالة ان يطالبها بالتعويض

عن الاضرار التي قد تلحق به من جراء هذا التأخير شرط ان يقدم

طلبا بذلك خلال عشرة ايام من وقوع الضرر, ويعود للادارة

المذكورة تقدير قيمة هذا الضرر اذا ما قررت مبدأه.

يبقى الملتزم باستثناء حالتي القوة القاهرة او خطأ الادارة

مسؤولا عن اللوازم والاعتدة طيلة فترة اجراء عمليات

الاستلام المؤقت .

المادة 104 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/104/