المادة 105
- اللوازم التي تتطلب ادخال تعديلات عليها:
عندما ترى لجنة الاستلام ان اللوازم موضوع الصفقة يمكن
قبولها بعد تصليحها او ادخال بعض التعديلات عليها تقرر
تأجيل استلامها شرط ان تطلب من الملتزم عرضها مجددا عليها
خلال مهلة معقولة تحددها له لتتحقق في نهايتها من ان اللوازم
اصبحت مطابقة للشروط الفنية المفروضة, وعلى هذا الاخير ان
يبلغ مكتب شعبة التجهيزات في المجلس الاعلى الجمارك عن
موافقته على تنفيذ المطلوب منه خلال مهلة عشرة ايام من
تاريخ تبلغه قرار اللجنة ما لم ينص دفتر الشروط الخاص عن
خلاف ذلك.
اذا رفض الملتزم قرار اللجنة او سكت طيلة المهلة
المشار اليها في الفقرة السابقة او امتنع عن تقديم
اللوازم المعدلة ضمن المهلة نفسها
تجتمع اللجنة مجددا لاعادة النظر حول قبول
اللوازم مع تنزيل قيمتها او رفضها.
لا يجوز تأجيل الاستلام للاسباب الواردة اعلاه اكثر من
مرتين الا في حالات خاصة وبناء على قرار المجلس الاعلى
للجمارك المبني على اقتراح لجنة الاستلام.
كما لا يجوز اجراء التصليحات والتعديلات المطلوبة في مخازن
ادارة الجمارك الا بأذن خاص منها وعلى نفقة الملتزم, وفي
هذه الحالة تتحمل الادارة المذكورة مسؤولية الامين على
الوديعة.