The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 127

المادة 127

- الاثباتات والمهل:

آ- تحدد في الصفقة الانجازات التي يمكن للملتزم ان يطلب

لاجلها دفع سلفات او دفعات على الحساب او دفع رصيد.

ب - ان المهلة المعطاة لادارة الجمارك لتقرير الدفع هي

خمسة عشر يوما اذا كانت الاثباتات المطلوبة تتعلق بتقديم

الفاتورة, وشهرين في الحالات الاخرى على ان تبدأ هذه المهل

اعتبارا من تاريخ استلام طلب الملتزم المعزز بالاثباتات

اللازمة. اما اذا اعتبرت الادارة المذكورة ان هذه الاثباتات

غير كافية فيتوجب عليها, ضمن المهلة نفسها, ان تطلب من

الملتزم اثباتات اضافية.

ج- بعد انقطاع فترة خمسة عشر يوما اعتبارا من نهاية المهلة

المعطاة لادارة الجمارك بالشروط المذكورة اعلاه يفرض

ما يلي:

1- تسري حكما فوائد التأخر لصالح الملتزم اذا لم تكن الادارة

المذكورة قد قامت بتقرير الدفع.

2- تتوجب فوائد التأخر نتيجة لذلك من اليوم الذي يلي انقضاء

المهلة حتى اليوم الذي تبادر فيه الادارة الى اتخاذ

الاجراءات الآيلة الى اعطاء الحق بقبض الرصيد او دفعات

على الحساب .

د- في الصفقات ذات الاسعار المؤقتة والصفقات المعدلة

خلال التنفيذ او المفسوخة جزئيا او كليا, وعندما يتوجب

اصدار قرار من قبل المجلس الاعلى للجمارك بسبب عدم اتفاق

الفرقاء لتحديد السعر النهائي او قيمة التعويض عن الفسخ فان

تأخر صدور هذا القرار الى اكثر من ثلاثة اشهر اعتبارا من

تاريخ تقديم طلب صاحب العلاقة لتسوية الوضع استنادا الى

قرار الفسخ النهائي من شأنه ان يفسخ المجال للمطالبة بفوائد

تأخر.

المادة 127 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/127/