المادة 128
- دفع المبالغ المتوجبة على الملتزم:
تحسم المبالغ المتوجبة على الملتزم نحو ادارة الجمارك مباشرة
من اصل قيمة المبالغ المتوجبة عليها للملتزم. وفي حالة عدم
كفاية المبالغ الاخيرة, او عدم وجودها, يدعى الملتزم وفقا
للقوانين المرعية الاجراء الى دفع الباقي, او دفع كامل
الرصيد للخزينة.