المادة 129
- الخلافات :
يتوجب على الملتزم ان يعرض على المجلس الاعلى للجمارك
او على المرجع المعين من قبل هذا المجلس كل خلاف يطرأ
بمناسبة تنفيذ الصفقة.
اما عندما يكون الخلاف منصبا على الاحوال المشار اليها في
المادة 105 وما يليها من الفصل الرابع عشر من الباب الرابع
من هذا الدفتر فان المهل الممنوحة لهذه المرحلة من المعاملات
تكون تلك الملحوظة في هذا المواد.
في الحالات الاخرى يتوجب على الملتزم ان يقدم اعتراضه في
مهلة ثلاثين يوما من يوم نشوء الخلاف , في حين يتمتع المجلس
الاعلى للجمارك او المرجع المعين من قبله في دفتر الشروط
الخاص او العقد بمهلة شهرين اعتبارا من تلقي طلب الملتزم.
وان عدم اصداره في المهلة المذكورة اي قرار في هذا الشأن
يعتبر بمثابة رفض للطلب .
في جميع الاحوال, بما فيها تلك المشار اليها في الفقرة
الثانية من هذه المادة, اذا قرر الملتزم الاعتراض على
القرار الضمني او الصريح المتخذ على هذا الصعيد يمكنه خلال
مهلة شهرين ان يرفع الى المجلس الاعلى للجمارك طلبا يشرح
فيه اسباب اعتراضه ويذكر فيه المبلغ الذي يطالب به.