The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 29

المادة 29

فرز العروض :

في صباح اليوم المحدد لتاريخ عقد جلسة المناقصة يفتح

الصندوق المشار اليه في المادة 26 السابقة وتسحب منه

العروض العائدة للمناقصة المقررة وتسلم الى رئيس اللجنة

وفقا لما هو محدد في الفقرة (آ) من المادة 31 من هذا

الدفتر وذلك بعد مطابقة عدد العروض العائدة للمناقصة

نفسها مع قيود السجل الخاص . اما تلك العائدة لمناقصات

اخرى فتعاد الى الصندوق.

يحظر اعادة العروض الى اصحابها تمهيدا لالغائها او تعديلها

او اكمال نواقصها.

ينظم رئيس ديوان المجلس الاعلى للجمارك بهذه الاجراءات

محضرا يوقعه مع رئيس شعبة التجهيزات وتسلم النسخة الاولى

منه الى رئيس لجنة التلزيم.

المادة 29 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/29/