The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 30

المادة 30

تشكيل اللجنة:

تشكل لجان المناقصات العمومية المنصوص عنها في المادة 130

من قانون المحاسبة العمومية بقرار من المجلس الاعلى للجمارك

على الوجه التالي:

- رئيس مصلحة او مراقب اول في الجمارك ---- رئيسا

- ضابطان: عضوين يكلف احدهما امانة السر.

- ضابط او مراقب ----- عضوا احتياطيا

يحل العضو الاحتياطي محل من يتغيب من اعضاء اللجنة لدواع

قاهرة, وفي حال تغيب الرئيس بالذات يترأس اللجنة

الضابط الاعلى رتبة من بين الاعضاء مهما كانت رتبته.

تتخذ القرارات في المذاكرة بالاكثرية شفهيا, على ان يذكر

صراحة في محضر الجلسة اسم العضو المخالف واسباب المخالفة.

يمكن ان يلحظ قرار تشكيل اللجنة اسماء خبراء فنيين او

اداريين لاستشارتهم في النواحي الفنية او الادارية على ان

تجرى عمليتا المذاكرة والتصويت بمعزل عنهم.

المادة 30 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/30/